السيد محمد سعيد الحكيم
23
منهاج الصالحين
( مسألة 33 ) : يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفا في حقه أن ينظر إليه بحيث يكون توهينا عليه منافيا لكرامته فيجري عليه حكم الكبير . ( مسألة 34 ) : إذا احتمل وجود الناظر فالأحوط وجوبا التحفظ والاحتراز من أن ينظر إلى العورة . ( مسألة 35 ) : لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء الصافي . بل الأحوط وجوبا ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة ونحوها . ( مسألة 36 ) : إذا اضطر لكشف العورة أمام الغير للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المماثل على غيره مع الإمكان . وكذا فيما لو اضطر للنظر إلى عورة الغير ، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المماثل مع الإمكان . ( مسألة 37 ) : إذا دار الأمر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني . ( مسألة 38 ) : المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي والتبول . لكن الظاهر الكراهة . ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك . وفي الصحيح عن الإمام الرضا عليه السلام : « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » . ( مسألة 39 ) : لا يجوز قضاء الحاجة في الأماكن العامة الموقوفة لذلك ما لم يحرز المكلف شمول الوقف له . ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه في إدارة شؤون المكان بالشمول . وكذا ظهور حالهما في ذلك . ( مسألة 40 ) : الأحوط وجوبا عدم التخلي في المواضع التي توجب مزاحمة صاحب الحق والإضرار به ، كالتخلّي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضرّ بهم ، وفي